المراشدة في سوريا

مرحبا بك في منتدى المراشدة في سوريا
تجمع ابناء قبائل العقيدات عيال الأبرز
نتمنى hg

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المراشدة في سوريا

مرحبا بك في منتدى المراشدة في سوريا
تجمع ابناء قبائل العقيدات عيال الأبرز
نتمنى hg

المراشدة في سوريا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المراشدة في سوريا

اجتماعي ثقافي منوع قبيلة المراشدة في سوريا دير الزو رابوكمال قرية المراشدة ملتقى لكل القبائل العربية قبيلة العقيدات

نقل مباريات الدوري الاسباني والايطالي في القسم الرياضي

المواضيع الأخيرة

» نشمي الربيع الدخيل
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 14, 2011 9:03 am من طرف صقر العثمان

» اغاني عراقية قديمة
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالخميس أبريل 14, 2011 2:28 pm من طرف كطنان

» قصة حب تبكي
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2011 1:14 pm من طرف كطنان

» بنت تغازل صديق اخوها
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2011 9:56 am من طرف كطنان

» بشرى لابناء المراشدة
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 12:54 pm من طرف كطنان

» شوفوا كرم العقيدات
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:14 pm من طرف كطنان

» عاصفة البوكمال
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 1:02 pm من طرف كطنان

» قصص من علماء التشريح
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 11:31 am من طرف كطنان

» احذرن الصالونات
الرئيس الاسد يصدر عفو عام Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 11:22 am من طرف كطنان

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

سحابة الكلمات الدلالية

 

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    الرئيس الاسد يصدر عفو عام

    avatar
    كطنان
    عضو ملكي
    عضو ملكي


    عدد المساهمات : 329
    تاريخ التسجيل : 26/02/2011

    الرئيس الاسد يصدر عفو عام Empty الرئيس الاسد يصدر عفو عام

    مُساهمة  كطنان الإثنين مارس 07, 2011 12:49 pm

    المرسوم التشريعي رقم (34)


    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :


    المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

    أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

    ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

    ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

    د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

    ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

    أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

    ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

    ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

    د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

    ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..

    من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

    والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..

    /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

    ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

    المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

    ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:32 pm