الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتخفيض الخدمة الإلزامية مدة 3 أشهر
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتخفيض الخدمة الإلزامية مدة 3 أشهر
اصدر الرئيس بشار الأسد يوم السبت مرسوما تشريعيا يقضي بتخفيض مدة الخدمة الإلزامية 3 أشهر, لتصبح مدة الخدمة الفعلية للمكلف 18 شهرا.وتضمن نص المرسوم تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية.
واستثنى المرسوم المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.
ويعتبر المرسوم نافذا بدءا من مطلع شهر حزيران المقبل.
وكان آخر تخفيض لمدة الخدمة الإلزامية في مطلع عام 2009 حيث خفضت الخدمة العسكرية 3 أشهر لتصبح 21 شهرا بدلا من 24 شهرا, وذلك عقب تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وكانت مدة خدمة العلم في سورية سنتين ونصف ليتم تخفيضها في العام 2005 إلى سنتين بعد أن أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الإلزامية من سنتين ونصف إلى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها.
والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية.
كما حدد المرسوم التشريعي 30 للعام 2007 أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويدعى إلى خدمة العلم في سورية كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتخفيض الخدمة الإلزامية مدة 3 أشهر
اصدر الرئيس بشار الأسد يوم السبت مرسوما تشريعيا يقضي بتخفيض مدة الخدمة الإلزامية 3 أشهر, لتصبح مدة الخدمة الفعلية للمكلف 18 شهرا.وتضمن نص المرسوم تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية.
واستثنى المرسوم المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.
ويعتبر المرسوم نافذا بدءا من مطلع شهر حزيران المقبل.
وكان آخر تخفيض لمدة الخدمة الإلزامية في مطلع عام 2009 حيث خفضت الخدمة العسكرية 3 أشهر لتصبح 21 شهرا بدلا من 24 شهرا, وذلك عقب تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وكانت مدة خدمة العلم في سورية سنتين ونصف ليتم تخفيضها في العام 2005 إلى سنتين بعد أن أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الإلزامية من سنتين ونصف إلى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها.
والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية.
كما حدد المرسوم التشريعي 30 للعام 2007 أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويدعى إلى خدمة العلم في سورية كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
الأربعاء سبتمبر 14, 2011 9:03 am من طرف صقر العثمان
» اغاني عراقية قديمة
الخميس أبريل 14, 2011 2:28 pm من طرف كطنان
» قصة حب تبكي
الثلاثاء أبريل 12, 2011 1:14 pm من طرف كطنان
» بنت تغازل صديق اخوها
الثلاثاء أبريل 12, 2011 9:56 am من طرف كطنان
» بشرى لابناء المراشدة
السبت أبريل 09, 2011 12:54 pm من طرف كطنان
» شوفوا كرم العقيدات
الثلاثاء أبريل 05, 2011 1:14 pm من طرف كطنان
» عاصفة البوكمال
الثلاثاء أبريل 05, 2011 1:02 pm من طرف كطنان
» قصص من علماء التشريح
الثلاثاء أبريل 05, 2011 11:31 am من طرف كطنان
» احذرن الصالونات
الثلاثاء أبريل 05, 2011 11:22 am من طرف كطنان